الحر العاملي
191
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 86 ] [ وقال عليه السّلام : الخاتم ] ( 1 ) في فم الصّائم ليس به بأس ، فأمّا النّواة ، فلا . [ 87 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يجعل النّواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا ، [ قيل : ] ( 1 ) فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم . يب - نتف الإبط . [ 88 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ، قال : لا بأس . 5 - من أكل أو شرب ( 1 ) أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أو ندبا ولا شيء عليه وكذا الجاهل . [ 89 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل نسي فأكل أو شرب ( 1 ) ثمّ ذكر ، قال : لا يفطر إنّما هو شيء ( 1 ) رزقه اللَّه فليتمّ صومه . [ 90 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل ينسى وهو صائم فجامع أهله ، قال : يغتسل ولا شيء عليه . [ 91 ] وروي : انّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء . [ 92 ] وروي : يتمّ صومه وليس عليه قضاؤه .
--> [ 86 ] الوسائل 7 : 77 / 2 ( 1 ) أثبتناه من م ورض [ 87 ] الوسائل 7 : 77 / 3 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 88 ] الوسائل 7 : 78 / 1 ( 1 ) الأصل : وشرب [ 89 ] الوسائل 7 : 33 / 1 ( 1 ) م : وشرب ( 1 ) الأصل : هو عليه شيء [ 90 ] الوسائل 7 : 33 / 2 [ 91 ] الوسائل 7 : 33 / 3 [ 92 ] الوسائل 7 : 33 / 5